vendredi 23 octobre 2009

القانون الاساسي لنادي اتحاد الرشيدية

القانون الأساسي للجمعية

تؤسس بين الأشخاص المنضمين إلى هذا النظام الأساسي جمعية هواة رياضية متعددة الأنشطة والاختصاصات التننموية الثقافية والبيئية تخضع لأحكام:
-الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات, كما وقع تغييره وتتميمه؛
-القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88-1 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)؛
-المرسوم رقم 764-93-2 الصادر في 13 جمادى الأولى 1414 (19 أكتوبر 1933) لتطبيق القانون رقم 87-06؛
-القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية البيئة واستصلاحها
-القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
-القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
المادة1
الإسم
يطلق على الجمعية المذكورة اسم: جمعية اتحاد الرشيدية.
-شعار الجمعية: من اجل مواطن جمعوي فاعل سليم وأصيل.
المادة 2
المقرر
يكون مقر الجمعية بـدار الشباب المدينة ويمكن الاستعانة بدور الشباب الأخرى بالمدينة عند الاقتضاء.
يمكن أن ينتقل إلى أي مكان آخر بالمدينة بناء على مقرر لجهاز غدارة الجمعية، كما يمكن خلق فروع له على تراب الإقليم.
المادة 3
المدة
مدة الجمعية غير محدودة.
المادة 4
الغايات
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض التالية:
رياضيا:
-تأطير وتشجيع التعليم وممارسة الأنشطة الرياضية في جميع أنواعها وفقا لأخلاقيات وأنظمة الجامعات الرياضية المعنية ولا سيما في الأنشطة التالية:
-كرة القدم، كرة القدم النسائية، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، ألعاب القوى
-تيسير تنمية مؤهلات الأعضاء البدنية والمعنوية؛
-المساهمة في توسيع القاعدة الرياضية بالمنطقة.
-الاهتمام بالأنشطة الرياضية في المجال القروي مع التركيز فيه على الفتاة والطفل.
-المساهمة في العمل على التطوير النوعي والكمي للبنية التحتية الرياضية بالمنطقة.
-فتح آفاق للتعريف بالطاقات البشرية الهامة التي تختزنها المنطقة.
-المساهمة في خلق ونشر الثقافة الرياضية علمية ومتينة لدى سكان المنطقة بحسب اختلاف جنسهم وفئاتهم العمرية.



المادة 5
الوسائل
رياضيا:
-المشاركة في المنافسات الرسمية والودية على الصعيد المحلي الجهوي والوطني والدولي إن اقتضى الحال.
-القيام بأنشطة رياضية خاصة وموازية بالعالم القروي.
-القيام بانشطة رياضية خاصة بالطفل.
-فتح المجال أمام العنصر النسوي للمساهمة في النهوض بالرياضة.

المادة 6
الانخراط
رياضيا:
-تنخرط الجمعية في العصب الجهوية والجامعات الوطنية التي تهمها الأنشطة الرياضية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
وتلتزم بالتقيد بالنظمة الأساسية والضوابط الخاصة بكل جامعة من الجامعات المعنية.

المادة 7
تأليف الجمعية
تتألف الجمعية بعدد من الفروع يساوي عدد الأنشطة الممارسة في حظيرتها.
وتضم أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين:
أ-يعتبر عضوا عاملا للجمعية كل عضو منخرط أو ممارس في أحد فروع الجمعية:
1.يعتبر عضوا منخرطا كل عضو تعتمده لجنة الفرع ويكون قد دفع اشتراكاته السنوية,
2.يعتبر عضوا ممارسا كل عضو يحمل رخصة ويمارس أحد الأنشطة الرياضية المؤسسة الجمعية من أجلها.
ب-يعتبر عضوا شرفيا كل شخص قدم بنشاطه أو تفانيه أو مساعدته دعما معنويا أو ماديا للجمعية أو لأحد فروعها.
تمنح صفة عضو شرفي من لدن جهاز إدارة الجمعية.
ويجوز للأعضاء الشرفيين حضور الجمعيات العامة للجمعية دون المشاركة في المداولات.
المادة 8
الانضمام
يجب على كل شخص يرغب في الانضمام إلى الجمعية:
-أن يكون محتضنا من لدن عضوين من لجنة احد الفروع أو عضوين من جهاز إدارة الجمعية؛
-أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس لجنة أحد الفروع؛
-أن يدفع اشتراكا سنويا يحدد مبلغه في نظام الجمعية.
ويجوز للجنة الفرع قبول طلب الإنضمام أو رفضه. وفي حالة رفض, يمكن الطعن في قرار لجنة الفرع لدى جهاز إدارة الجمعية الذي يفصل في الأمر بصورة نهائية.
المادة 9
فقدان العضوية
تفقد العضوية في الجمعية على إثر:
-تحويل أو نقل الأعضاء الممارسين وفقا لأنظمة الجامعات الرياضية المعنية؛
-الاستقالة؛
-انتهاء النشاط؛
-الحذف الذي يقرره جهاز الإدارة لعدم دفع الاشتراك أو لسبب خطير بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر تقديم إيضاحات في هذا الصدد؛

المادة 10
الإدارة والتسيير
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها وتسييرها:
-الجمعية العامة لكل فرع؛
-لجان الفروع؛
-مجلس الفروع؛
-جهاز إدارة الجمعية.
المادة 11
الجمعية العامة للفرع
يعقد كل فرع مرة في السنة جمعية عامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي نظامه الداخلي.
تتألف الجمعية العامة للفرع فقط من أعضاء ينضمون إلى الفرع منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل ويكونوا قد دفعوا اشتراكاتهم.
ألا يجوز للأعضاء الممارسين أن يشاركوا في أعمال الجمعية العامة.
وتبلغ دعوات الحضور إلى علم أعضاء الفرع بواسطة رسالة مضمونة الوصول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن 15 يوما.
ويتولى رئاسة الجمعية رئيس لجنة الفرع أو نائب الرئيس و إلا فأحد أعضاء لجنة الفرع المنتدب لهذا الغرض.
ويشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها نصف الأعضاء المتألفة منهم بإضافة واحد. وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب القانوني وجهت الدعوة لانعقادها مرة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد ذلك بستة أيام على الأقل, وحينئذ تتداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويتمتع كل عضو بالحق في صوت واحد. ويكون التصويت سريا.
ولا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.
وتهدف الجمعية العامة للفرع إلى تحقيق الأغراض التالية:
-البث في التقرير الأدبي لأنشطة الفرع والتقرير المالي الذي يتضمن عمليات الموارد والنفقات التي قام بها الفرع عن الموسم المنصرم؛
-الإطلاع على مقدرات الميزانية بالنسبة إلى الموسم الموالي؛
-الموافقة على النظام الداخلي للفرع أو تغييره إن اقتضى الحال؛
-انتخاب لجنة الفرع أو تجديد جزء من أعضائها إن اقتضى الحال؛
-التداول في كل مسألة أخرى مدرجة في جدول أعمال الجمعية.
يضع كل فرع نظامه الداخلي الذي تحدد فيه شروط تسييره الإداري والرياضي والمالي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويعرض النظام المذكور على جهاز إدارة الجمعية للموافقة عليه. ويجب أن يتأكد هذا الجهاز من أن نشاط الفرع لا يتنافى مع المصالح العامة للجمعية ومع نظامها الأساسي.
المادة 12
لجنة كل فرع
أ-التأليف والانتخاب
تتألف لجنة الفرع من 9 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للفرع لمدة أربع سنوات ويجدد الربع منهم كل سنة.
ولا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو مؤهلا للانتخابات في لجنة الفرع إن لم يكن عضوا منضما:
-يبلغ من العمر عشرين سنة كاملة؛
-يكون قد دفع اشتراكاته عن سنتين متتاليتين على الأقل؛
-لا يتقاضى أي أجرة من الجمعية في أي شكل من الأشكال.
توجه الترشيحات إلى لجنة الفرع قبل التاريخ المقرر للانتخابات لما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
ويوجه رئيس لجنة الفرع قائمة الترشيحات إلى أعضاء الفرع قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن عشرة أيام.
يعلن عن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا حصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات تم الفصل بينهم باعتبار أقدميتهم في الفرع.
لا يقبل التصويت بالمراسلة.
تنتخب لجنة الفرع من بين أعضائها:
-رئيسا؛
-نائبا للرئيس؛
-كاتبا عاما؛
-كاتبا عاما مساعدا؛
-أمين صندوق؛
-أمين صندوق مساعدا.
-مستشارين.
ب-اختصاصات لجنة الفرع
تناط باللجنة مهمة تنظيم أنشطة الفرع وتنميتها وتسييرها ومراقبتها.
وتتتبع التسيير المالي للفرع وتسهر على إعداد الوثائق المحاسبية التي تسلمها إلى جهاز إدارة الجمعية كلما طلب إليها ذلك.
وتتخذ جميع القرارات المفيدة لتسيير شؤون الفرع العادية ويجوز لها بوجه خاص توظيف المستخدمين التقنيين أو الإداريين اللازمين لحسن سيرها. وتحصر جدول أعمال الجمعية العامة.
تقوم اللجنة بإعداد أنظمة الفرع الداخلية وبعرضها على الجمعية العامة لإقرارها ثم على جهاز إدارة الجمعية للموافقة عليها.
ويعين مندوبي الفرع في مجلس الفروع ما عدا الرئيس والكاتب العام وأمين الصندوق.
ويشترط لصحة مداولة لجنة الفرع أن يحضرها الثلثان على الأقل من أعضائها. فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 13
دور المسؤولين عن لجنة الفرع
*الرئيس:
يقوم الرئيس بأعمال التنشيط والتنسيق في حظيرة الفرع. ويسهر على تطبيق السياسة العامة التي تقررها الجمعية العامة.
يرأس الاجتماعات ويحافظ على النظام فيها.
يأمر بصرف النفقات ويوقع مع أمين الصندوق على جميع الأوراق المحاسبية وسندات الأداء.
يجوز له تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائب من نواب الرئيس يساعده في مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
*الكاتب العام:
يكلف الكاتب العام بشؤون الفرع الإدارية.
ولهذه الغاية, يحرر محاضر الاجتماعات ويسهر على ترتيب بريد الفرع ومختلف وثائقه ويكون مسؤولا عن إعداد وتوجيه الرخص والالتزام في أنشطة الجمعية.
ويؤازره في مهامه كاتب عام مساعد ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
*أمين الصندوق:
أمين الصندوق هو المسؤول على مالية وخزينة الفرع الذي ينفذ ميزانيته. ويوقع مع الرئيس جميع الأوراق المحاسبية وسندات الأداء.
ويسلم مخالصات عن جميع المبالغ أو القيم المتلقاة.
ويؤازره في مهامه أمين الصندوق المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 14
موارد الفرع
تتكون هذه الموارد من:
-حصة اشتراكات الأعضاء؛
-حصة عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية؛
-حصة الموارد والاحتضان والمساندة والإشهار؛
-حصة الإعانات المالية والهبات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى لفائدة الجمعية.
المادة 15
انتهاء النشاط
يجوز للجمعية العامة غير العادية وحدها أن تقرر انتهاء نشاء الفرع.
وتقوم لجنة الفرع بدعوتها قصد الانعقاد خصيصا لهذا الغرض.
غير أن انتهاء النشاط لا يصير إلا بعد مداولة مجلس الفروع وموافقة جهاز إدارة الجمعية.
المادة 16
مجلس فروع الجمعية
أ-التأليف:
يتألف مجلس الفروع من الأعضاء المنتدبين من قبل لجان الفروع المتكونة منها الجمعية.
ويحدد عدد الأعضاء المذكورين بخمسة عن كل فرع من بينهم وجوبا الرئيس والكاتب العام وأمين الصندوق العام ويشكل المجلس المذكور الجمعية العامة للجمعية.
ب-الاختصاصات:
تناط بمجلس الفروع المهام التالية:
-التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المحاسبية المختتمة؛
-انتخاب رئيس جهاز الإدارة وأعضائه الآخرين؛
-التداول في ميزانية السنة المحاسبية الموالية؛
-إقرار النظام الداخلي للجمعية؛
-تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية؛
-تقديم اقتراحات ورغبات إلى الجهات الجامعية فيما يخص فروع الرياضة والأطراف المعنية في المجالات الأخرى.
-البت في جميع القضايا التي تهم الجمعية؛
-التداول في أي مسألة أخرى مدرجة في جدول الأعمال.
ج-الاجتماع العادي:
يعقد مجلس الفروع اجتماعا عاديا مرة في السنة وذلك قبل 31 يوليو من كل سنة. ويحصر جهاز إدارة الجمعية جدول أعمال المجلس.
ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة أي نصف أصوات الأعضاء الحاضرين بإضافة واحد.
يتولى رئاسة المجلس رئيس جهاز إدارة الجمعية أو نائب الرئيس وإلا فأحد الأعضاء المنتدب لهذا الغرض.
يتمتع كل عضو بالحق في صوت واحد.
ولا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة, وإذا تعذر الحصول على النصاب القانوني بعد الدعوة الأولى لانعقاد مجلس لجان الفروع, وجهت الدعوة لانعقادها مرة ثانية بعد ذلك بثمانية أيام على الأقل وحينئذ يتداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
د-جدول الأعمال:
يحضر جهاز الإدارة جدول الأعمال ويدرج فيه اقتراحاته والاقتراحات الواردة عليه قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن سبعة أيام.
ويجب أن يتضمن حسب الترتيب التالي:
-التحقق من الصفات؛
-كلمة الرئيس الافتتاحية؛
-الإطلاع على محاضر الاجتماع السابق؛
-تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي؛
-تلاوة تقرير مراقب الحسابات؛
-انتخاب أعضاء جهاز الإدارة؛
-دراسة الاقتراحات والرغبات.
المادة 17
الاجتماع غير العادي
يمكن أن يدعى مجلس الفروع لعقد اجتماع غير عادي للبت في التغييرات المدخلة على الأنظمة الأساسية, أو حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى آو في استبدال اسم الجمعية والتداول في كل مسألة مستعجلة.
ويدعى مجلس الفروع لعقد اجتماع غير عادي بمسعى من رئس جهاز إدارة الجمعية أو بطلب من ثلثي الأعضاء المتألف منهم المجلس. ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا, ولا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.
المادة 18
جهاز إدارة الجمعية
1.الاختصاصات:
جهاز إدارة الجمعية هو الجهاز المعهود إليه في الجمعية بمهام الإدارة والتسيير والتنفيذ. ويناط به لهذه الغاية بالمهام التالية:
-تنظيم أنشطة الجمعية الرياضية والثقافية والتنمية والبيئية وتنميتها وتسييرها ومراقبتها؛
-تتبع التسيير المالي للجمعية والسهر على إعداد الوثائق المحاسبية والاستعانة لهذا الغرض بخدمات محاسب معتمد؛
-اتخاذ جميع القرارات المفيدة لتسيير شؤون الجمعية العادية. ويجوز له بوجه خاص توظيف المستخدمين التقنيين والإداريين اللازمين لحسن سير الجمعية؛
-السهر على التأطير التقني لمختلف الفروع وأصناف الفرق التابعة للجمعية؛
-التفاوض في العقود المبرمة مع المدريين والمحضرين في التربية البدينة المتقاضين أجورهم من الجمعية وإبرامها وفق القواعد المحددة في كل جامعة من الجامعات. وتوجه نسخ من العقود المذكورة إلى الجامعات المعنية؛
-إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للجمعية وعرضها على مجلس الفروع للموافقة عليها؛
-الموافقة على الأنظمة الداخلية للفروع؛
-اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأعضاء الممارسين ولا سيما فيما يتعلق بالتأديب والتوظيف والإعارة والنقل والتحويل...؛
-حصر جدول أعمال اجتماع مجلس الفروع؛
-اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة الأعضاء الممارسين من مراقبة طبية منتظمة؛
-السهر على إبرام وثيقة لتأمين حماية أعضاء الجمعية من جميع المخاطر التي يتعرضون لها في أثناء مزاولة مهامهم في حظيرة الجمعية؛
-إدارة منشآت الجمعية الرياضية والسهر على تعهدها وضمان سلامتها وحصر برنامج استعمالها.
-خلق موقع الكتروني خاص بالجمعية.
2-التأليف
يتألف جهاز الجمعية من 13 عضوا على الأقل ينتخبهم مجلس الفروع المنعقد في اجتماع عادي.
يضم جهاز الإدارة:
-رئيسا؛
-نائبا أول للرئيس؛
-نائبا ثان للرئيس؛
-كاتبا عاما؛
-كاتبا عاما مساعدا أول؛
-كاتبا عاما مساعدا ثاني؛
-أمين صندوق عاما؛
-أمين صندوق عاما مساعدا أول.
-أمين صندوق عاما مساعدا ثاني.
-مستشارين؛

ويمكن أن يضيف جهاز إدارة الجمعية إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يقدم مساهمة مفيدة للجمعية.
لا يتقاضى أعضاء جهاز إدارة الجمعية أي أجرة عن مهامهم.
3.مدة الانتداب:
ينتخب أعضاء الجهاز لمدة أربع سنوات بالاقتراع الفردي بالأغلبية.
ويجدد انتخابهم بالتناوب على أساس الربع كل سنة عن طريق القرعة ولا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا بانتهاء مدة الأربع سنوات ماعدا في حالة استقالة. ويمكن تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية مهامهم.
4.الأهلية للانتخاب:
يمكن أن ينتخب في جهاز الإدارة الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط التالي:
-أن يبلغوا من العمر عشرين سنة كاملة؛
-أن يكونوا أعضاء في لجنة فرع منذ ما لا يقل عن سنة؛
-أن تكون له جذاذة قيس جسماني بيضاء بالنسبة للرياضين.
توجه الترشيحات إلى الجهاز في التاريخ المقرر للانتخابات بما لا يقل عن عشرة أيام.
يعلن عن انتخاب المتشرحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات, وإذا حصل مترحشان أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات أجريت دورة اقتراع جديدة, فإن تعادلت الأصوات وجب إجراء القرعة.
5.المداولات:
يشترط لصحة مداولات الجهاز أن يحضرها ثلثا الأعضاء. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة (أي النصف بإضافة واحد) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون في الرئيس.
يعتبر مستقيلا من جهاز الإدارة كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
6.الشغــور:
يعوض الرئيس مؤقتا في حالة شغور منصبه النائب الأول للرئيس وإن لم يوجد فالنائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب اجتماع لمجلس الفروع الذي يقوم بانتخاب الرئيس للمدة الباقية من انتداب الرئيس السابق.
وفي حالة شغور يؤثر في صحة قرارات جهاز الإدارة توجه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للفروع لشغل المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب.
وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المنتخبين في التاريخ الذي تنتهي فيه بصورة عادية مدة انتخاب الأعضاء المعوضين.
المادة 19
دور المسؤولين الرئيسيين عن جهاز الإدارة
*الرئيس:
يقوم الرئيس بأعمال التنشيط والتنسيق في حظيرة الجمعية. ويسهر على تطبيق سياسة الجمعية التي يقررها مجلس الفروع وعلى التقيد بأحكام النظام الأساسي والأنظمة الجامعية وتوجهات الجامعات والعصب الجهوية.
يمثل الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية.
يرأس الاجتماعات ويحافظ على النظام فيها ويسير المناقشات بها.
ويأمر بصرف النفقات ويوقع مع أمين الصندوق العام جميع الأوراق المحاسبية وسندات الأداء.
يجوز له تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائب من نواب الرئيس يساعده في مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
*الكاتب العام:
يكلف الكاتب العام بشؤون الجمعية الإدارية, ويحرر محاضر الاجتماعات ويسهر على ترتيب بريد الجمعية ووثائقها المختلفة.
ويعتبر الرئيس التدريجي لمستخدمي الجمعية.
ويؤازره في مهامه الكاتب العام المساعد الأول أو المساعد الثاني الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
*أمين الصندوق العام:
أمين الصندوق العام هو المسؤول عن مالية وخزينة الجمعية التي ينفذ ميزانيتها ويوقع مع الرئيس جميع الأوراق المحاسبية وسندات الأداء.
ويسلم مخالصات عن جميع المبالغ أو القيم المتلقاة.
ويكون مسؤولا عن حسن مسلك المحاسبة وعن إعداد التقرير المالي السنوي.
ويؤازره في مهامه أمين الصندوق المساعد الأول أو أمين الصندوق المساعد الثاني الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 20
لجان الجمعية
تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة جهاز الإدارة في تسيير الجمعية.
ويرأسها وجوبا أعضاء جهاز الإدارة.
يجدد أعضاء اللجان كل سنة.
يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس الجمعية في مستهل كل موسم.
يحدد جهاز إدارة الجمعية عدد اللجان المذكورة وتسمياتها وعدد أعضائها.
المادة 21
موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
-اشتراكات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للجمعية؛
-الموارد المتأتية إن اقتضى الحال من اتفاقيات الاحتضان أو الإشهار أو المساندة؛
-الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 87-06؛
-الموارد المحصل من تنظيم التظاهرات الرياضية وغيرها أو من عائد استغلال ممتلكات الجمعية؛
-هبات ووصايا الأفراد والأشخاص المعنويين الخاضعة للقانون الخاص؛
-جميع الموارد الأخرى الماذون فيها بالتشريع الجاري به العمل.
المادة 22
استعمـال المـوارد
لا يمكن أن تسحب الأموال إلا بتوقيع مشترك:
-إما للرئيس وأمين الصندوق العام؛
-وإما للرئيس وأمين الصندوق العام المساعد الأول أو الثاني إذا تغيب أمين الصندوق العام أو عاقه عائق؛
-وإما لأمين الصندوق العام ونائب الرئيس الأول أو الثاني المنتدب بوجه قانوني لهذا الغرض إذا تغيب الرئيس.
المادة 23
المحاســة
تمسك محاسبة تبرز نتيجة وحصيلة التسيير المالي للجمعية.
المادة 24
الحــل
لا يمكن أن يعلن عن حل الجمعية إلا على إثر اجتماع غير عادي يعقده مجلس الفروع خصيصا لهذا الغرض.
ويشترط لصحة الاجتماع المذكور أن يحضره ما لا يقل عن ثلاثة أربعا أعضائه يمثلون ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.
في حالة حل الجمعية يعين مجلس الفروع المنعقد لهذا الغرض مندوبا أو عدة مندوبين يكلفون بتصفية أموال الجمعية وممتلكاتها.
يعهد بالأصول الصافية إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات المماثلة أو المعلن أنها ذات منفعة عامة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الرشيدية في: 23/10/2005
جمعية الاتحاد الرياضي الرشيدية


محضر الجمع العام العادي الأول
للموسم الرياضي 2005 – 2006


بدعوة من جهاز الجمعية، انعقد الجمع العام العادي الأول لجمعية الاتحاد الرياضي الرشيدية يومه الحد 23 أكتوبر 2005 على الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر دار الشباب المدينة بالرشيدية.
وقد حضر هذا الجمع العام، إضافة إلى جهاز الجمعية ومنخرطيها عدد من الفعاليات الرياضية والجمعوية والسياسية والحقوقية بالمنطقة.
وحضر كذلك السيد المندوب الإقليمي لكتابة الدولة في الشباب وعضو من المجلس الإقليمي للرياضة وممثل السلطة المحلية.
وبعد التأكد من النصاب القانوني، قدم المكتب إلى الحضور جدول العمال "موضوع دعوة الحضور" المتضمن للنقط التالية:
- عرض التقريرين المالي والأدبي للسنة المكتملة.
- مناقشة بعض القضايا المهمة في القانون الأساسي.
- انتخاب مكتب جديد لجمعية المذكورة.
- انتخاب مكاتب الفروع:
* فرع كرة القدم.
* فرع كرة القدم المصغرة (كرة القدم داخل القاعة).
* فرع الثقافة والبيئة والتنمية الاجتماعية.

بعد المداولة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، انتقل الجمع العام إلى مناقشة القانون الأساسي في صيغته الجديدة.
وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات التي وردت حيال المشروع في الجمع العام.

انتخب الجمع العام بعد ذلك عن طريق التزكية تشكيلة جهاز الجمعية الجديد، وهو على الشكل التالي:
* الرئيس :.
* نائبه الأول :
* نائبه الثاني :.
* الكاتب العام :.
* نائبه الأول :
* نائبه الثاني .
* الأمين :.
* نائبه الثاني :
* المستشارون : -



وانتخب الجمع العام كذلك عن طريق التزكية تشكيلة مكتب اتحاد الرياضي الرشيدية فرع كرة القدم، وهو على الشكل التالي:
* الرئيس :
* نائبه :
* الكاتب العام :
* نائبه :
* الأمين :
* نائبه :
* المستشارون : -
-
-

وانتخب الجمع العام كذلك عن طريق التزكية تشكيلة مكتب اتحاد الرياضي الرشيدية فرع كرة القدم المصغرة، وهو على الشكل التالي:
* الرئيس :
* نائبه :
* الكاتب العام :
* نائبه :
* الأمين :
* نائبه :
*المستشارون: -
-
-

وانتخب الجمع العام كذلك عن طريق التزكية مكتب فرع الثقافة والبيئة والتنمية الاجتماعية والذي جاء على الشكل التالي:
* الرئيس :
* نائبه :
* الكاتب العام :
* نائبه :
* الأمين :
* نائبه :
* المستشارون: -
-
-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire